الشيخ الجواهري
56
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الأولى [ 1 ] . نعم يمكن ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم [ 2 ] . وإلّا [ أي إن علم بذلك ] فلا فرق بينهما وبينه بل وبين المضاربة على الأقوى ، فرأس المال الدراهم الساقطة دون الثانية ، وقد يحتمل جبر النقص بالربح ، وإلّا أنّه ضعيف [ 3 ] . وكيف كان فلو تعذّرت فالقيمة وقت التعذّر أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى بوجوهه على حسب ما تقدّم سابقاً في تعذّر المثلي ، لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذراً من الربا بناءً على عموم جريانه لمثله ، كما هو واضح ، واللَّه أعلم . [ لو قال المقرض للمقترض : إذا مت فأنت في حلّ : ] المسألة العاشرة : [ قيل ] [ 4 ] : لو قال المقرض للمقترض مثلًا : إذا متّ فأنت في حلّ كان وصية ولو قال : إن متّ كان إبراءً باطلًا [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 206 ، 207 ، ب 20 من الصرف ، ح 2 ، 4 . ( 2 ) المقنع : 370 . القواعد 2 : 106 . ( 3 ) الوسائل 18 : 206 ، ب 20 من الصرف ، ح 1 . ( 4 ) المقنع : 370 . القواعد 2 : 106 . ( 5 ) الدروس 3 : 323 . ( 6 ) القواعد 2 : 444 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 61 .